السيد محمد تقي المدرسي

26

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

السطح طاهر حال تقاطر المطر حتى ولو مرّ على العين النجسة ، وهكذا لو جرى الدم وماء المطر فاختلطا وسال الماء على جسم طاهر ، فإنه طاهر حال سقوط المطر . اما إذا توقف المطر : فإذا عرفنا بملاقاة النجس للماء بعد توقف المطر فإنه نجس ، وكذلك إذا تغير الماء بأوصاف النجس . وكذا الحكم بالنسبة إلى ماء المطر الذي يتقاطر عبر السقف . 3 - كما تطهر الأرض النجسة بسقوط المطر عليها مباشرة ، كذلك تطهر بجريان ماء المطر عليها ، كما لو كانت الأرض تحت السقف أو كانت قطعتان متجاورتان فنزل على إحداهما المطر فجرى الماء من القطعة الأولى على القطعة الثانية . 4 - طين المطر طاهر ، فإذا سقط المطر على تراب نجس فتحول طيناً فان المطر يطهّره . 5 - إذا سقط المطر على حوض ماء أو غدير أقل من الكر ، فإنه يصبح حال تقاطر المطر كماء الكر والجاري ، تجري عليه احكامهما .